المليباري الهندي

24

فتح المعين

علم ولم يجلس بطلت صلاته . وبه فارق من قام عن إمامه في التشهد الأول عامدا ، فإنه يعتد بقراءته قبل قيام الإمام لأنه لا يلزمه العود إليه ، ( وشرط لقدوة ) شروط منها : ( نية اقتداء ، أو جماعة ) ، أو ائتمام بالإمام الحاضر ،